نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 158
فى
النفاس
قوله
: ولو تعدّد إلى آخره
قوله : «
منفصلا » حال عن « الجزء » ، والتقييد به ؛ لعدم إمكان تعدّد الجزء بدونه.
وقوله : « أو
الولد » عطف على « الجزء ». وتعدّده بأن يتولّد توأمين ، أو أكثر.
وقوله : «
فلكلّ نفاس » يعنى : يكون الدم الخارج مع كلّ منهما أوّل نفاسه ويكون آخره آخر ما
يمكن أن يكون للنفاس. وتحصل الفائدة فيما لو تجاوز الدم عن أكثر النفاس عن أوّل
الأوّل ، دون الثاني فيكون نفاسا.
وقوله : « وإن
اتصلا » [ أى ] الجزءان من حيث الخروج أي : كان خروج أحدهما متّصلا عرفا بخروج
الآخر ، فلا ينافي ذلك انفصالهما ، وكذا خروج الولدين ، أو اتصل النفاسان :بأن لا
ينقطع الدم الخارج مع الأوّل حتّى يتّصل بالدم الخارج مع الثانى ، وحينئذ فيمكن
الاتصال مع تحقّق الفاصلة بين خروج الجزءين أو الولدين أيضا.
والضمير في
قوله : « منه » راجع إلى « النفاس ».
وقوله : « ما
اتفقا » أي : ما اتّفق الجزءان أو الولدان.
والضمير في
قوله : « فيه » راجع إلى الموصول أي : ويتداخل من النفاس القدر الذي اتفق الولدان
أو الجزءان في ذلك القدر من جهة الوقت.
وما لم يتّفقا
فيه يكون مختصّا بما يمكن أن يكون نفاسا له ، فيكون الدم الذي خرج قبل خروج الجزء
الثانى ، أو الولد الثاني نفاسا للأوّل فقط. ويكون ما خرج بعد تجاوز النفاس في
حقّها من أوّل النفاس الأوّل دون الثاني نفاسا للثاني فقط ، ويكون التداخل فيما
بينهما ، والتفارق في الطرفين.
فى
غسل المسّ للميّت
قوله
: وفي وجوب.
أي : في وجوبه
بعد الموت وقبل البرد.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 158