responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 158

فى النفاس

قوله : ولو تعدّد إلى آخره

قوله : « منفصلا » حال عن « الجزء » ، والتقييد به ؛ لعدم إمكان تعدّد الجزء بدونه.

وقوله : « أو الولد » عطف على « الجزء ». وتعدّده بأن يتولّد توأمين ، أو أكثر.

وقوله : « فلكلّ نفاس » يعنى : يكون الدم الخارج مع كلّ منهما أوّل نفاسه ويكون آخره آخر ما يمكن أن يكون للنفاس. وتحصل الفائدة فيما لو تجاوز الدم عن أكثر النفاس عن أوّل الأوّل ، دون الثاني فيكون نفاسا.

وقوله : « وإن اتصلا » [ أى ] الجزءان من حيث الخروج أي : كان خروج أحدهما متّصلا عرفا بخروج الآخر ، فلا ينافي ذلك انفصالهما ، وكذا خروج الولدين ، أو اتصل النفاسان :بأن لا ينقطع الدم الخارج مع الأوّل حتّى يتّصل بالدم الخارج مع الثانى ، وحينئذ فيمكن الاتصال مع تحقّق الفاصلة بين خروج الجزءين أو الولدين أيضا.

والضمير في قوله : « منه » راجع إلى « النفاس ».

وقوله : « ما اتفقا » أي : ما اتّفق الجزءان أو الولدان.

والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى الموصول أي : ويتداخل من النفاس القدر الذي اتفق الولدان أو الجزءان في ذلك القدر من جهة الوقت.

وما لم يتّفقا فيه يكون مختصّا بما يمكن أن يكون نفاسا له ، فيكون الدم الذي خرج قبل خروج الجزء الثانى ، أو الولد الثاني نفاسا للأوّل فقط. ويكون ما خرج بعد تجاوز النفاس في حقّها من أوّل النفاس الأوّل دون الثاني نفاسا للثاني فقط ، ويكون التداخل فيما بينهما ، والتفارق في الطرفين.

فى غسل المسّ للميّت

قوله : وفي وجوب.

أي : في وجوبه بعد الموت وقبل البرد.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست