responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 157

ويمكن توجيهه : بأن يقال المراد بقوله : « إنّما أطلق » ليس ما ذكر من الحرمة في جميع الأوقات ، بل المراد : أنّه إنّما قال بحرمة الماهيّة المطلقة ، مع أنّ المحرم هو الماهية المقيدة فقط ، لأجل أنّ المطلق أيضا محرّم في الجملة أي : بما [ هي موجودة ] ضمن بعض الأفراد ؛ لوجود المطلق في ضمن كلّ فرد فيصحّ إثبات الحرمة للماهيّة المطلقة كما يصحّ إثبات الحلّية لها بهذا المعنى أيضا.

قوله : لذات الستّة إلى آخره

وأمّا ذات السبعة : فالاوّل أوّلان وثلث يوم ، والوسط الثلثان من الثالث مع اليوم الرابع وثلثان من الخامس ، والآخر الثلث الباقي من الخامس واليومان الأخيران وهكذا.

قوله : إلّا أن يطلبه.

الضمير راجع إلى الإعانة دون الاستمتاع ؛ لانّ طلب الاستمتاع ووجوب الإجابة فيها لا يوجب رفع الكراهية عن الإعانة التى لم يطلبها عنها.

ويمكن إرجاعه إلى الاستمتاع أيضا بأن يراد من الإعانة : الإعانة فيما يتوقّف عليه ، ويمكن للزوج نفسه الإتيان به كحل الإزار ورفع الثياب.

قوله : إن كان لها محلّ.

إنّما عبّر بهذه العبارة ولم يقل : « إن كان لها مصلى » ؛ لانّه أراد بيان معنى المصلّى أيضا ، فما ذكره يشعر بأنّه محلّ معدّ للصلاة.

قوله : به.

إمّا متعلّق بـ « التقرب » ، وال « باء » سببيّة ، أو متعلّق بالمنوي وال « باء » بمعنى : فى.

قوله : بقدر الصلاة.

أي : بقدر واجباته ، أو ما اعتادت عليه من المستحبّات أيضا ؛ إذ أقلّه قدر الواجبات ، وتتخيّر في الزائد ، والمسافرة تذكر بقدر الصلاة المقصورة.

فى الاستحاضة

قوله : من الرّحم الذي.

قيّد بـ « الخارج من الرّحم » ليخرج دم العذرة والجراحة.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست