نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 157
ويمكن
توجيهه : بأن يقال
المراد بقوله : « إنّما أطلق » ليس ما ذكر من الحرمة في جميع الأوقات ، بل المراد
: أنّه إنّما قال بحرمة الماهيّة المطلقة ، مع أنّ المحرم هو الماهية المقيدة فقط
، لأجل أنّ المطلق أيضا محرّم في الجملة أي : بما [ هي موجودة ] ضمن بعض الأفراد ؛
لوجود المطلق في ضمن كلّ فرد فيصحّ إثبات الحرمة للماهيّة المطلقة كما يصحّ إثبات
الحلّية لها بهذا المعنى أيضا.
قوله
: لذات الستّة إلى آخره
وأمّا ذات
السبعة : فالاوّل أوّلان وثلث يوم ، والوسط الثلثان من الثالث مع اليوم الرابع
وثلثان من الخامس ، والآخر الثلث الباقي من الخامس واليومان الأخيران وهكذا.
قوله
: إلّا أن يطلبه.
الضمير راجع
إلى الإعانة دون الاستمتاع ؛ لانّ طلب الاستمتاع ووجوب الإجابة فيها لا يوجب رفع
الكراهية عن الإعانة التى لم يطلبها عنها.
ويمكن إرجاعه
إلى الاستمتاع أيضا بأن يراد من الإعانة : الإعانة فيما يتوقّف عليه ، ويمكن للزوج
نفسه الإتيان به كحل الإزار ورفع الثياب.
قوله
: إن كان لها محلّ.
إنّما عبّر
بهذه العبارة ولم يقل : « إن كان لها مصلى » ؛ لانّه أراد بيان معنى المصلّى أيضا
، فما ذكره يشعر بأنّه محلّ معدّ للصلاة.
قوله
: به.
إمّا متعلّق بـ
« التقرب » ، وال « باء » سببيّة ، أو متعلّق بالمنوي وال « باء » بمعنى : فى.
قوله
: بقدر الصلاة.
أي : بقدر
واجباته ، أو ما اعتادت عليه من المستحبّات أيضا ؛ إذ أقلّه قدر الواجبات ،
وتتخيّر في الزائد ، والمسافرة تذكر بقدر الصلاة المقصورة.
فى
الاستحاضة
قوله
: من الرّحم الذي.
قيّد بـ «
الخارج من الرّحم » ليخرج دم العذرة والجراحة.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 157