responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 155

ثمّ إنّ ضمير « هو » راجع إلى المتوضّئ ، والضمير المجرور إلى الموصول.

قوله : ومحلّه.

أي : محلّ السواك للوضوء قبل الغسل الواجب والندب كما أنّ محلّه قبل المضمضة أيضا.

وذكر المضمضة ؛ لعدم إطلاق الغسل عليه ، كما لا يطلق على الاستنشاق أيضا ، ولكن لم يذكره ؛ لانّ التقدّم على المضمضة يستلزم التقدّم على الاستنشاق.

فإن قلت : التقدّم على الغسل الندب أيضا يستلزم التقدّم على المضمضة ؛ لانّ غسل اليدين قبلها ، فلا فائدة في ذكرها.

قلنا : إنّ غسل اليد ليس مندوبا عند كلّ وضوء ، بل يختصّ بما إذا توضّأ عن إناء يدخل فيه اليد بل بالوضوء عن بعض الأحداث عند جماعة ، فلو لم يذكر المضمضة لم يعلم تقدّمه عليها في الوضوء الذي لا يستحب فيه غسل اليد.

ويحتمل أن تكون المضمضة مثالا لغسل الندب ، ويكون تخصيصه بالذكر للتنبيه على أنّه يطلق عليه الغسل أيضا ، كما ذكر في الذكري.

ويحتمل بعيدا أن يكون المراد : أنّ المضمضة أيضا قبل غسل الواجب والندب ، ويكون المراد بغسل الواجب : أفعال الوضوء الواجب ، وبالندب : أفعال الوضوء الندب ، أو يكون المراد بالغسل الندب : الغسلة الثانية للوجه واليدين.

ولا يخفى أنّ إضافة الغسل إلى الواجب أو الندب بيانيّة ، أو المراد بالواجب والندب :الواجب والمندوب غسله فافهم.

فى الغسل

فى الحيض

قوله : فالأصل عدم كونها.

المراد بأصل العدم : أصل عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام ، وذلك باعتبار عموم أدلّة كون الدم التى تراه المرأة بعد التسع حيضا إلى أن تبلغ خمسين ، واستثنيت القرشية فكلّ امرأة علم كونها قرشية تكون خارجة عن العموم ، وما لم يعلم يقتضي الأصل بقاءها تحت

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست