نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 155
ثمّ إنّ ضمير «
هو » راجع إلى المتوضّئ ، والضمير المجرور إلى الموصول.
قوله
: ومحلّه.
أي : محلّ
السواك للوضوء قبل الغسل الواجب والندب كما أنّ محلّه قبل المضمضة أيضا.
وذكر المضمضة ؛
لعدم إطلاق الغسل عليه ، كما لا يطلق على الاستنشاق أيضا ، ولكن لم يذكره ؛ لانّ
التقدّم على المضمضة يستلزم التقدّم على الاستنشاق.
فإن قلت :
التقدّم على الغسل الندب أيضا يستلزم التقدّم على المضمضة ؛ لانّ غسل اليدين قبلها
، فلا فائدة في ذكرها.
قلنا : إنّ غسل
اليد ليس مندوبا عند كلّ وضوء ، بل يختصّ بما إذا توضّأ عن إناء يدخل فيه اليد بل
بالوضوء عن بعض الأحداث عند جماعة ، فلو لم يذكر المضمضة لم يعلم تقدّمه عليها في
الوضوء الذي لا يستحب فيه غسل اليد.
ويحتمل أن تكون
المضمضة مثالا لغسل الندب ، ويكون تخصيصه بالذكر للتنبيه على أنّه يطلق عليه الغسل
أيضا ، كما ذكر في الذكري.
ويحتمل بعيدا
أن يكون المراد : أنّ المضمضة أيضا قبل غسل الواجب والندب ، ويكون المراد بغسل
الواجب : أفعال الوضوء الواجب ، وبالندب : أفعال الوضوء الندب ، أو يكون المراد
بالغسل الندب : الغسلة الثانية للوجه واليدين.
ولا يخفى أنّ
إضافة الغسل إلى الواجب أو الندب بيانيّة ، أو المراد بالواجب والندب :الواجب
والمندوب غسله فافهم.
فى
الغسل
فى
الحيض
قوله
: فالأصل عدم كونها.
المراد بأصل
العدم : أصل عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام ، وذلك باعتبار عموم أدلّة كون الدم
التى تراه المرأة بعد التسع حيضا إلى أن تبلغ خمسين ، واستثنيت القرشية فكلّ امرأة
علم كونها قرشية تكون خارجة عن العموم ، وما لم يعلم يقتضي الأصل بقاءها تحت
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 155