responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 11

كتاب الطهارة

قوله : بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة ـ إلى آخره ـ

متعلّق بقوله : « شرعا ».

أي : كون هذا المعنى شرعيّا بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة ، وأمّا على عدم ثبوتها فيكون هذا المعنى اصطلاحيّا للمتشرّعة.

ولا يخفى أنّ القول بثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستلزم كون هذا المعنى شرعيّا ؛ إذ يمكن أن يقال بثبوتها ، ولكن لا في لفظ الطهارة ، بل في غيرها.

فلو قال : على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لكان أولى. نعم ، يصحّ هذا على القول بكون النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة على سبيل الكلّيّة ، بمعنى : أنّ من يقول بثبوتها يقول به في جميع الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعيّة ، ومن يقول بنفيها يقول في الجميع ، ولكنّه [ غير ] موافق للتحقيق ، كما بيّنّا في موضعه.

قوله : كالأكول.

يحتمل وجوها :

أحدها : أن يكون متعلّقا بالمبالغة ، والتشبيه كان في كونه مبالغة ، والمعنى : الطهور مبالغة في الطاهر ، كالأكول في الآكل.

وثانيها : أن يكون متعلّقا بقوله : « جعل بحسب الاستعمال متعدّيا ». وكان التشبيه في نفس التعدية فقط ، وإن تعدّدت جهة التعدية.

وثالثها : أن يتعلّق به أيضا ، ولكن كان التشبيه في كيفيّة التعدية ؛ فإنّ التعدية في الطهور معنويّ لا لفظي ؛ ولذا لا يترتّب عليه جميع آثار المتعدّي اللفظي ، فلا يقال : الماء طهور الثوب ، أو طهور من الحدث ، وإن شارك المتعدّي في اقتضاء المفعول معنى.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست