نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 11
كتاب
الطهارة
قوله
: بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة
ـ إلى آخره ـ
متعلّق بقوله :
« شرعا ».
أي : كون هذا
المعنى شرعيّا بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة ، وأمّا على عدم ثبوتها فيكون هذا
المعنى اصطلاحيّا للمتشرّعة.
ولا يخفى أنّ
القول بثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستلزم كون هذا المعنى شرعيّا ؛ إذ يمكن أن يقال
بثبوتها ، ولكن لا في لفظ الطهارة ، بل في غيرها.
فلو قال : على
القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها لكان أولى. نعم ، يصحّ هذا على القول بكون
النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة على سبيل الكلّيّة ، بمعنى : أنّ من يقول بثبوتها
يقول به في جميع الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعيّة ، ومن يقول بنفيها يقول في
الجميع ، ولكنّه [ غير ] موافق للتحقيق ، كما بيّنّا في موضعه.
قوله
: كالأكول.
يحتمل وجوها :
أحدها
: أن يكون
متعلّقا بالمبالغة ، والتشبيه كان في كونه مبالغة ، والمعنى : الطهور مبالغة في
الطاهر ، كالأكول في الآكل.
وثانيها
: أن يكون
متعلّقا بقوله : « جعل بحسب الاستعمال متعدّيا ». وكان التشبيه في نفس التعدية فقط
، وإن تعدّدت جهة التعدية.
وثالثها
: أن يتعلّق به
أيضا ، ولكن كان التشبيه في كيفيّة التعدية ؛ فإنّ التعدية في الطهور معنويّ لا
لفظي ؛ ولذا لا يترتّب عليه جميع آثار المتعدّي اللفظي ، فلا يقال : الماء طهور
الثوب ، أو طهور من الحدث ، وإن شارك المتعدّي في اقتضاء المفعول معنى.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 11