responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 93

أقوالهم وإليك نموذجاً منها :

١ ـ قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت / ٣٧٠ هـ) : (ومن امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه متلفاً لها عند جميع أهل العلم) [١].

٢ ـ ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ هـ) ذكر في كلامه عن حديث الرفع كما مرّ اتفاق العلماء على صحة معناه ، وانهم حملوا فروع الشريعة عليه وهذا يكشف عن اجماعهم على أن ما استُكرِه عليه الإنسان فهو له ، وهذا هو معنى التقيّة [٢].

٣ ـ عبدالرحمن المقدسي الحنبلي (ت / ٦٢٤ هـ) قال : (أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل) [٣].

والاكراه داخل في المفهوم العام للضرورة كماسبق التأكيد عليه ، كما أن الاضطرار إلى أكل الميتة كما قد يكون بسبب المخمصة ، فقد يكون بسبب الاكراه من ظالم أيضاً.

٤ ـ القرطبي المالكي (ت / ٦٧١ هـ) قال : (أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان) [٤].

٥ ـ ابن كثير الشافعي (ت / ٧٧٤ هـ) قال : (اتفق العلماء على أن المكره


[١] أحكام القرآن / الجصاص ١ : ١٢٧.

[٢] أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٩.

[٣] العدة في شرح العمدة / عبدالرحمن المقدسي : ٤٦٤ ، نشر مكتبة الرياض الحديثة.

[٤] الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨٠.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست