المؤمنين عليهالسلام ، قال : «
ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ».
ورواية (دعائم الإسلام) عن الإمام
الصادق عليهالسلام
قال : «
التقيّة ديني ودين آبائي إلّا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».
وفي (فقه الإمام الرضا عليهالسلام) ، عن العالم عليهالسلام : «
ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ أو ثلج تخاف على رجليك ».
وفي (الهداية) للصدوق : «
ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج »[١] ، والمعروف أن فتاوى
الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار.
ومن كل ما تقدم يُعلَم عدم صحة تأويل
زرارة المتقدم ؛ لعدم تقييد النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليهالسلام.
هذا فيما إذا كان الاكراه على شرب الخمر بما دون القتل ، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم.
٤ ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقيةً :
وقد مرّ ما يدل عليها في الدليل القرآني
، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليهالسلام
في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لعمار : «
ياعمار ، إن عادوا فعد »[٢].
[١]
اُنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ٢٢ ـ ٢٥ باب ٢٦ من أبواب
الوضوء.
[٢]
اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٠ باب التقيّة ، وقد تضمن هذا المعنى الحديث رقم ١٥ و ٢١
من الباب المذكور.