responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 90

المؤمنين عليه‌السلام ، قال : « ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ».

ورواية (دعائم الإسلام) عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « التقيّة ديني ودين آبائي إلّا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

وفي (فقه الإمام الرضا عليه‌السلام) ، عن العالم عليه‌السلام : « ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ أو ثلج تخاف على رجليك ».

وفي (الهداية) للصدوق : « ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » [١] ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار.

ومن كل ما تقدم يُعلَم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ؛ لعدم تقييد النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليه‌السلام. هذا فيما إذا كان الاكراه على شرب الخمر بما دون القتل ، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم.

٤ ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقيةً :

وقد مرّ ما يدل عليها في الدليل القرآني ، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمار : « ياعمار ، إن عادوا فعد » [٢].


[١] اُنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ٢٢ ـ ٢٥ باب ٢٦ من أبواب الوضوء.

[٢] اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٠ باب التقيّة ، وقد تضمن هذا المعنى الحديث رقم ١٥ و ٢١ من الباب المذكور.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست