عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : «
إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية »[١].
الحديث الثاني ـ كسابقه في حرمة التقية في الدماء
وعن أبي حمزة الثمالي ، عن الإمام
الصادق عليهالسلام
: «
... إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية »[٢].
وجدير بالذكر ، إنّ بعض فقهاء العامّة
جوّز التقيّة في الدماء وهتك الأعراض كما سيوافيك مفصلاً في محلّه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
سابعاً
ـ الأحاديث المبيّنة لحكم التقيّة في بعض الموارد :
ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :
١ ـ ما دلَّ على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم
بالتقيّة :
أ ـ عن إسماعيل بن جابر ، واسماعيل بن
مخلد السراج ، كلاهما عن الإمام الصادق عليهالسلام
، في رسالته إلى أصحابه : « وعليكم بمجاملة أهل
الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم
إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنّه لا بدَّ لكم من
مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم الله أن تأخذوا