responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 85

وقد يكون السبب أن هذه الاُمور الثلاثة مما هي معلومة جداً من مذهبه عليه‌السلام ، وإن التقيّة فيها لا تجدي نفعاً لأن كل من عاصر الإمام الصادق عليه‌السلام يعلم رأيه في هذه الثلاثة ، فلا حاجة لان يتقي فيهن أحداً.

الحديث الخامس ـ التقية في كلّ شيء لا يؤدي إلى الفساد في الدين :

وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو اسناده وصحته ، عن مسعدة ابن صدقة قال : (سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه واخوَّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل ؟ فقال عليه‌السلام : « إنّ الإيمان قد يتخّذ على وجهين : أما أحدهما : فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت ، حقت ولايته وأخوّته إلّا ان يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك فإنّ جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر ، وكان لما أظهر لك ناقضاً إلّا أن يدّعي أنّه إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه :

فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله ، لم يقبل منه ذلك ؛ لأن للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز » [١].

سادساً ـ الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة في الدماء :


[١] اُصول الكافي ٢ : ١٦٨ / ١ باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه ، من كتاب الايمان والكفر.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست