الحديث الرابع ـ المنع من التقية في شرب المسكر ومسح
الخفين ومتعة الحج :
وفي مضمر زرارة ، قال : (قلتُ له : في
مسح الخفين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج »)
[٢].
وأورده الصدوق بلفظ : (وقال العالم عليهالسلام) [٣] ولا أثر لهذا الاضمار
والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر؛ لأنّ قرينة (عليهالسلام) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام
، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام.
حمل
زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام عليهالسلام
:
لقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقيّة
في المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج الواردة في مضمره المتقدّم على شخص الإمام عليهالسلام ، كما يُعلم هذا من قوله في ذيل الحديث برواية الكافي : (ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً).
وسيأتي في الأحاديث المبيّنة لحكم
التقية في بعض الموارد عدم صحّة الحمل المذكور.