لو أقدم المكره على
القتل فلولي الدم القصاص بلا خلاف بين سائر فقهاء الشيعة ، وأحاديثهم المروية عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعترته عليهمالسلام
صريحة بهذا كل الصراحة ، وأيدهم على هذا أكثر فقهاء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث.
ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن
التقيّة ليست واجبة شرعاً في جميع حالات الإكراه ، فهي قد تكون واجبة ، أو
محرمة ، أو مباحة ، أو مندوبة ، أو مكروهة بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ،
ولكن ليس لاحكامها ضابط معين بحيث لا يمكن تجاوزه في جميع حالات الإكراه
ومن أي مُكرَه ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.
نعم يستثنى من ذلك ما نصّ عليه الدليل
المعتبر ، وأمّا ما لا نصّ فيه من صور الإكراه فيترك تقدير الإقدام على
التقيّة فيه لمن يحمل عليها قسراً ، مع مراعاة اجتناب أصعب الضررين ،
وسيأتي المزيد من التوضيح في بيان حكم ما يُكْرَه عليه ، مع صلة بعض
القواعد الفقهية بهذا البيان.
حكم
ما يُكْرَه عليه :
إنّ من الثوابت التي لا يشك بها أحد هو
أن الدين الإسلامي دين اليسر ورفع الحرج ، إذ أباحت الشريعة الإسلامية
للمضطر والمكره ارتكاب المحظور شرعاً ، كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حياة
حرّة كريمة بعيدة عن كل ما يتلفها أو ينتقص من كرامتها وقدرها ، حتى ولو
أدّى ذلك إلى ارتكاب المحرمات ، أو المساس بحقوق الآخرين التي صانتها
الشريعة الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون.
ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية
ليقعّدوا بعض القواعد