٧ ـ جوازها في إتلاف مال المسلم :
جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقيّة في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه [١].
وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن
المرتضى القول باباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقيّة [٢].
٨ ـ جوازها في شهادة الزور :
صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال [٣]
كلمة
أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة :
لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي
جوّز فيها فقهاء العامّة التقيّة بغية للاختصار ، كتجويزهم التقيّة مثلاً
في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ،
والشفعة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة بعد الطلاق والظهار ، والنذر ،
والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية [٤]
[١]
مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣. والاشباه والنظائر / السيوطي الشافعي ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني ٤ : ٢٦٥ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت /
١٤٠٥ هـ. وقد قيّد بعضهم مثل هذه التقيّة في حالة كون الاكراه عليها بالقتل وهو ما
يسمونه بالاكراه الملجيء الذي يكون معتبراً في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا
الحال يكون الضمان على المكرِه ، وأما لو كان الاكراه غير ملجيء وهو ما كان التهديد فيه
بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضاً بشرط الضمان.
انظر
شرح المجلة / سليم رشيد الباز : ٥٦٠ المادة ١٠٠٧ ط ٣ دار إحياء التراث العربي ، بيروت.