وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف
عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : « وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه » [٢].
أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي
حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه.
قال الفرغاني الحنفي : « لو أُكرِه
الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَقَتَل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله
أن يقتُل المُكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد » [٣].
والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز
التقيّة في الدماء !! وهو أحد قولي الشافعي [٤].
٤ ـ جوازها في قطع الأعضاء :
تصح التقيّة في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على
المأمور ، بل تجب الدية عليهما معاً من مالهما عند أبي يوسف [٥] !!
[١]
بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. وكذلك مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣.