أن يأكل ويشرب ولا
شيء عليه لأحد ولا ضمان » [١].
وقد عرفت أن التقيّة في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل.
٢ ـ جوازها في الزنا :
إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
اختلفوا على قولين :
أحدهما :
سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي [٢]
وابن العربي المالكي [٣] والفرغاني الحنفي [٤] وابن قدامة الحنبلي [٥] وابن حزم [٦] وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلّا حُدّ استحساناً [٧].
والآخر :
إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر [٨].
وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا
حدّ عليها ، قولاً واحداً [٩].