responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 160

أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأحد ولا ضمان » [١]. وقد عرفت أن التقيّة في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل.

٢ ـ جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

اختلفوا على قولين :

أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي [٢] وابن العربي المالكي [٣] والفرغاني الحنفي [٤] وابن قدامة الحنبلي [٥] وابن حزم [٦] وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلّا حُدّ استحساناً [٧].

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر [٨].

وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً [٩].


[١] المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣٠ مسألة : ١٤٠٤.

[٢] الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠.

[٣] أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.

[٤] بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

[٥] المغني / ابن قدامة ٥ : ٤١٢ مسألة : ٣٩٧١.

[٦] المحلّى ٨ : ٣٣١ مسألة ١٤٠٥.

[٧] بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

[٨] المغني / ابن قدامة ١٠ : ١٥٥ مسألة ٧١٦٧.

[٩] كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي الصفحات المؤشرة ازائها ، وهو قول الزيدية أيضاً كما في البحر الزخار ٦ : ١٠٠.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست