وقد كان مالك بن أنس يقول لأهل المدينة
في شأن بيعتهم للطاغية المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين [١] يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن للثورة على المنصور.
القسم الثالث : الأحكام :١
ـ جواز التقيّة في الأطعمة والأشربة المحرمة :
أفتى القرطبي المالكي بجواز التقيّة في
شرب الخمر [٢] وقالت الحنفية : تجوز
التقيّة إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك
آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب
الخمرة [٣] وهذه
المحرمات المذكورة تجوز كلّها إن كان المتقي باتيانها مكرهاً عليها بغير
القتل ، وأما لو كان الاكراه عليها بالقتل ، فقد صرّح الشافعية بوجوبها [٤].
وقال ابن حزم الظاهري : « فمن أكره على
شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له
[١]
تاريخ الطبري ٤ : ٤٢٧ في حوادث سنة / ١٤٥ ، ط ٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت سنة /
١٤٠٨ هـ.
[٢]
الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠ ، وبه قال الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى
في البحر الزخار ٦ : ١٠٠ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٣٩٣ هـ ، وقد ذكرناه هنا ؛ لادعاء
بعض خصوم الشيعة من الجهلة الاغبياء بان الزيدية أنكروا التقيّة ، ولولا خشية الأطالة
لزدت البحث فصلاً في تقيتهم.