والشافعي ، واسحاق ، وأبو
ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني [١].
وهو الصحيح الذي عليه المالكية [٢] ، والشافعية [٣] ، والحنبلية [٤] ، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف [٥].
٢ ـ جوازها في العتق :
تجوز التقيّة فيه عند المالكية [٦]
وغيرهم [٧] ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقيّة ، لحصوله من غير رضا المُعتِق.
٣ ـ جوازها في اليمين الكاذبة :
لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ،
وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور
، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : « ليس على
مقهور يمين » [٨].
[٢]
المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض
أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة
السعادة ، مصر. والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبدالبر : ٥٠٣ ، ط
١ ، دار الكتب
العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١ :
١٨٠.