الاعتقاد فيه ، ومكاتمة
المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا) [١].
وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ هـ) ب
(الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق) [٢].
وقال السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ هـ) : (والتقيّة
: أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه) [٣]
، وبهذا النحو عرّفها آخرون [٤].
صلة
التقيّة بالإكراه :
يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن
إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب
حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من
المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل الله تعالى فيهم
قرآناً : (
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )[٥]
وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.
ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد
التقيّة في فقه المذاهب
[٤]
راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري
١٢ : ١٣٦. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في
مصالح الأنام ١ : ١٠٧. والآلوسي في روح المعاني ٣ : ١٢١. والمراغي في
تفسيره ٣ : ١٣٧.
ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار ٣ : ٢٨٠ وغيرهم.