الكفر والقلب مطمئن
بالايمان ، ونظيره في الاكراه (المُكرَه عليه).
وقد قسموا التقيّة بلحاظ هذه الأركان
على قسمين ، وهما :
القسم الأول : تقية الفاعل :
وهذا القسم ناظرٌ إلى الركن الأول (المُتَّقي) ، والتقيّة فيه بحسبه ، لما
مرّ في الفصل الأول من تأثير اختلاف الاشخاص في واقع الإكراه وجوداً وعدماً
، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئاً تارة بحق شخص ، وغير ملجىءٍ بحق آخر
تارة اُخرى ، ومن هنا تدرك قيمة هذا من التقيّة ، نظراً لما يترتب على
معرفة الفاعل من آثار كبيرة وخطيرة في تقييم تقيته من الناحية الشرعية ، إذ
ليس الناس سواسية في التقيّة ، وقد مرّ بنا أن الإمام الخميني رضي الله
عنه حرّم التقيّة على الفقهاء في موارد جوازها على العامّة في ظرف لا بدّ
فيه من ذلك التحريم.
القسم الثاني : تقية القابل :
وهذا القسم ناظر إلى الركن الثاني (المُتَّقى منه).
الثمار
المترتّبة على معرفة القابل :
في معرفة القابل ثمرتان وهما :
الثمرة الأولى :
معرفة مدى قدرته على تنفيذ ما وعد وهدد به ، إذ ربما قد يكون عاجزاً عن إيقاع أي ضرر بالمتقي ، فتسقط التقيّة.
الثمرة الثانية :
معرفة عقيدة القابل ودينه قد تؤثر على سلامة التقيّة في بعض صورها ،
فالاكراه من كافر لمسلم على النطق بكلمة الكفر مثلاً ، لايكون عادة إلّا في
بلاد الكفر ، ولو فرض حصوله في أرض الإسلام لأمكن التخلص بطلب النجدة من
المسلمين.