اعلامهم من ارتكاب
أبشع الموبقات تحت ستار التقيّة ، كسفك الدماء وهتك لاعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث.
هذا في الوقت الذي صرّح فيه فقهاء
وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقيّة في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما
ألصقته بها زوراً الموسوعة المذكورة ، ولهذا سوف نبين بعض تلك الموارد مع
اعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقيّة عند الشيعة الإمامية ،
كالآتي :
من
موارد التقيّة المحرمة عند الشيعة الإمامية :١
ـ التقيّة في الدماء.
إنّ قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه
القتل حرام بلا كلام ، والتقيّة في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ؛ لأنّ
المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم
هدراً ؛ إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرّعت التقيّة لأجله ، وهو حقن
دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مرّ ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت
عليهمالسلام.
٢
ـ التقيّة في الافتاء.
يحرم افتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام
بذريعة التقيّة ، خصوصاً إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنّه
لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء
العموم ومورد عملهم.
فهنا يجب الفرار من التقيّة بأي وجه ، حتى
ولو أدّى تركها إلى قتله.
توضيح
ما قد يشتبه به في هذا الصدد :
قد يُشتَبَه بما صدر عن أهل البيت عليهمالسلام وكان بخلاف الحكم
الواقعي