responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 81

|٥|

لا تقية في الدماء والاعراض

مما يدل على ان التقية من التشريعات السامية التي جاء بها الاسلام .. التفاصيل المشتملة عليها والاستثناءات الواردة في مصاديقها.

فانه وان قلنا ـ بأن ميدانها ميدان واسع وتصح في كل شيء الا انها اذا وصلت الى درجة تخرج عن الهدف المراد منها او لم يكن لها موضوع لم يصح استعمالها ... لذلك بحث العلماء في الموارد التي لا يصح استعمال التقية فيها ، واطلقوا عليها مستثنيات التقية وهذه بعضها :

١ ـ عند انتفاء الضرر :

فاننا ذكرنا ان مناط التقية وموردها اذا كان هناك ضرر ، فاذا انتفى الضرر ولم يتوجه للانسان بأي وجه من الوجوه فانه لا يجوز له استعمال التقية لعدم تحقق موضوعها ..

وقد مر في ـ‌موارد تشريع التقية‌ـ كثير من كلمات العلماء التي تدل على ذلك ، وذلك في تقسيم التقية للاحكام الخمسة.

٢ ـ الدماء والاعراض :

وردت روايات كثيرة تنص على انه لا تقية في الدماء ، وبهذا افتى العلماء اعتماداً على ما وردت به الروايات ، واعتماداً على أن رفع الضرر انما يكون اذا لم يتسبب في ضرر الغير اما اذا توصل لاضرار الغير فلا يجوز رفعه على حساب الاخرين.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست