responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 78

القصاص .. ولكن ايضا مع ذلك يمكن ان يكون كلاهما باعتبار الاعمية في الثاني ..

وعلى كل حال : فهل يجوز للقاضي ان يقضي بين الناس على خلاف الحكم الحق .. تقية عند توجه الضرر اليه ..

قد فصل بعض العلماء في ذلك .. فقال :

[ واما لو كان الحكم موجباً لقتل المسلم فلا يجوز قطعاً .. ففي الكافي .. انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية ...

واما فيها عداه فان كان الضرر الذي يخاف منه هو انه يقتل لو لم يحكم فيكون حاله حال الفتوى بغير ما انزل الله ... وفيه صورة كثيرة من حيث اهمية ما يحكم به او ترتب الفساد عليه .. ففي بعضها لا يجوز قطعاً.

واما ان لم يكن الضرر الذي يخاف منه هو القتل ، فلا يجوز الحكم لعدم جواز دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير ]. [٤]

ونستطيع القول : بأن الفتوى والحكم لا يجوز فيهما التقية في موارد ، ويجوز في موارد اخرى.

فاذا أدت الفتوى الى سفك دم أو أدى الحكم الى قتل المسلم لم تجز التقية فيهما كما سيأتي في مستثنيات التقية.

واما اذا لو يؤدي لذلك وكان الخطر المتوجه ـ للمفتي او القاضي .. هو القتل او غيره مما لا يحتمل فانه قد نقول بالجواز ـ


[٤] المصدر السابق : ص ٦٨.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست