responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 76

بالاضافة الى انه منع الافتاء في صورة أداء هذه الفتوى ـ من اي شخص كانت ـ الى هتك الاعراض او نهب الاموال المحترمة ففي مثل ذلك لا يجوز له الافتاء بغير الحق.

ونستطيع القول بكلمة مختصرة :

انه ليس كل انسان يصح له ان يفتي بغير الحق ، وليس كل وقت وحالة يصح ان يفتى فيها بغير الحق ..

وفي بعض الحالات يجوز للمفتي ان يفتي بغير الحق. خصوصاً مع توجه الضرر اليه بحيث لا يؤدي الى ضرر الغير ...

كما انه ـ بقول مطلق ـ يجوز له الافتاء في مثل هذه الحالة اذا علم بأنه يتمكن من الاخبار بالحق .. فالايهام بالحق مدفوع بهذا .. [٣]

بالاضافة الى ما هو معلوم من حال الأئمة (ع) من استعمال التقية في الفتوى على نطاق واسع.

ويكشف لنا مدى سعة ذلك ما تسالم عليه فقهائنا الابرار في مورد قبول الرواية وحجيتها حيث أنهم اشترطوا ان لا يكون الامام قد قالها تقية.

ويظهر ذلك جلياً عند ملاحظة كثير من الاستدلالات في ابواب الفقه ، حيث أنهم يحملون كثيرا من الروايات على أنها قيلت للتقية ـ بقولهم : نحملها على التقية .. او انما قيلت تقية ، وبهذا يسقطون اعتبارها وحجيتها بمجرد احتمال التقية فيها.


[٣] البجنوردي : القواعد الفقهية ج ٥ ص ٦٧ ـ ٦٨.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست