responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 62

وهذه بعض المسائل التي هي مورد التقية ، وهي تنقسم الى قسمين :

ا ـ التقيه في الاحكام.

١ ـ المسح على الحائل تقية :

حينما نرجع لكلام العلماء في هذه المسألة بجميع صورها سواء كان الحائل هو الخف او غيره نجدهم يختلفون في الحكم بالجواز تقية.

ذلك ان الحكم المتوجه للانسان بالاحكام الاولية هو المسح على البشرة من جلد او شعر في القسم الثاني من الوضوء ـ المسحتين ـ

فهل ان التقية تجيز الانتقال الى ترك هذا الحكم الى ما هو على خلافه .....

فقال العلماء :

١ ـ [ لا يجوز المسح على الحائل ـ كالخف لغير ضرورة او تقية .. بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية إشكال. ] [٢]


[٢] الخوئي : منهاج الصالحين ج ١ ص ٣٠ م ٩٧.

وقد ناقش بعض العلماء في جعل المسح على الخفين من موضوعات التقية حتى يجوز مخالفة الحكم المتوجه اليه ..

بدعوى ان التقية انما جوزت الاتيان بالفعل الناقص اذا كان في المخالفة توجه ضرر ـ لالزام المخالف له ـ وفي المسح على الخفين لا يأتي ذلك اذ ليس على نحو الوجوب عندهم فلو ان الانسان خلع ومسح على البشرة لم يكن هناك ضرر فلا تقية ..

والبعض الآخر ـ جعله من موضوعات التقية توسعاً في موضوعها ولو لرفع معرفة الشخص انه من الفئة الفلانية وهذا ما افتى به الاكثر.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست