نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 51
٤ ـ يلوح من البعض ان الضرر الشخصي هو
المتوجه له بنفسه او عرضه او ماله.
والنوعي هو المتوجه للنوع او الطائفة ،
وهذا استعمال للنوعي والشخصي في غير ما اصطلحوا عليه في عدة موارد.
وبهذا يتضح ان هذا المبحث عند علمائنا
من اوضح المطالب الدالة على اخذ الضرر في موضوع التقية ....
٤ ـ التقية والأحكام
الخمسة :
ومن الموارد التي تدل على خضوع التقية
لعنوان الضرر تقسيمهم التقية للاحكام الخمسة طبقاً للضرر المتوجه للانسان ـ وان كان هناك خلاف في هذا التقسيم ـ [٣١].
وهناك عدة من العلماء قسموها لهذه
الأحكام الخمسة ، وفيما يلي بعضهم :
١ ـ [ فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر
الواجب فعلاً ، وأمثلته كثيرة.
والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض
الضرر ، بأن يكون تركه مقتضياً تدريجياً الى حصول الضرر ، كذلك المداراة مع
العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فانه ينجر غالباً لحصول المباينة
الموجب لتضرره منهم.
والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وتحمله
مساوياً في نظر الشارع ، كالتقية في اظهار كلمة الكفر ـ على ماذكره جمع من الاصحاب ـ.
[٣١]
الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٥٥ وما فوق.
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 51