نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 46
الى ان يقول :
واما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل
على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة الى حال التقية ... ] [٢٢].
ويذكر في موضع آخر ـ دليلا للمستدل على
اشتراط ـ عدم المندوحة :
[ ان التقية أُخذ في مفهومها خوف الضرر ـ
كما تقدم غير مرة ـ ومع تمكن المكلف من الاتيان بالوظيفة الواقعية لايحتمل
الضرر في ترك التقية ، اذاً ... لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل
تحقيقاً لمفهوم التقية ، فانه مع وجود المندوحة لاتحقق للتقية ... ] [٢٣]
٣ ـ [ وهل يشترط في التقية عدم المندوحة
أولا ... وجهان بل قولان ... اختار أولهما ـ اي اشتراط عدم المندوحة ـ في
المدارك لانتفاء الضرر مع وجودها ـ المندوحة ـ فيزول المقتضي ـ وهو الضرر
الموجب للتقية ... والاقتصار على المتيقن فيبقى مادل على التكليف الاول
سالماً ولايخرج عن العهدة إلا به ... ] [٢٤].
هذا ... واخذ الضرر واضح من تعابير
العلماء هنا في هذه النقطة ايضاً. كما هو صريح في النقطة ـ ١ ـ ٢ ـ من هذه النقاط.
[٢٢]
الغروي : التنقيح في شرط العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٠٩.