responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 46

الى ان يقول :

واما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة الى حال التقية ... ] [٢٢].

ويذكر في موضع آخر ـ دليلا للمستدل على اشتراط ـ عدم المندوحة :

[ ان التقية أُخذ في مفهومها خوف الضرر ـ كما تقدم غير مرة ـ ومع تمكن المكلف من الاتيان بالوظيفة الواقعية لايحتمل الضرر في ترك التقية ، اذاً ... لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقاً لمفهوم التقية ، فانه مع وجود المندوحة لاتحقق للتقية ... ] [٢٣]

٣ ـ [ وهل يشترط في التقية عدم المندوحة أولا ... وجهان بل قولان ... اختار أولهما ـ اي اشتراط عدم المندوحة ـ في المدارك لانتفاء الضرر مع وجودها ـ المندوحة ـ فيزول المقتضي ـ وهو الضرر الموجب للتقية ... والاقتصار على المتيقن فيبقى مادل على التكليف الاول سالماً ولايخرج عن العهدة إلا به ... ] [٢٤].

هذا ... واخذ الضرر واضح من تعابير العلماء هنا في هذه النقطة ايضاً. كما هو صريح في النقطة ـ ١ ـ ٢ ـ من هذه النقاط.


[٢٢] الغروي : التنقيح في شرط العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٠٩.

[٢٣] المصدر السابق : ص ٣١٠.

[٢٤] النجفي : الجواهر ج ٢ ص ٢٣٨.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست