responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 44
٢ ـ المورد الثاني : المندوحة وعدمها ...

وقبل بيان تعويلهم على الاضطرار وعدمه لا بد من بيان معنى المندوحة ...

المندوحة في اللغة :

من الفعل ـ نَدَح ـ المصدر ـ النُدْح ـ بالضم ـ : الارض الواسعة ، والجمع : أنداح ، والمناديح : المفاوز والمنتدح : المكان الواسع.

( ويقال ) لي عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح اي سعة ... [١٩]

المندوحة في الاصطلاح :

هي تمكن المكلف من الاتيان ـ بالواجب التام الشرائط والاجزاء وذلك بان يأتي به في وقت آخر او مكان آخر ... [٢٠]

وملخص كلام العلماء هنا أنه :

إن أخذ في موضوع التقية والعمل بها تحقق الضرر ، فينبغي القول بعدم المندوحة لانه في حال ارتفاع الضرر وتمكن المكلف من رفع الضرر بأي طريقة كانت ـ يكون قد حصل على التخلص من الضرر ، وبذلك يرتفع موضوع التقية لان التقية في حال الضرر الذي لا يمكن للمكلف التخلص منه ـ فلا يكون


[١٩] الجوهري : الصحاح ص ٥٥٢ تجديد الصحاح م ٢.

[٢٠] المظفر : اصول الفقه : ج ٢ ص ٣٢٠.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست