responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 34
٣ ـ الأجماع .....

لايحتاج الباحث المراجع لمثل هذا البحث ان يتعب نفسه ويتجشم عناء البحث والتنقيب ليحصل على الاجماع ... اذ هي من المسلمات التي لم يقع الاجماع فقط عليها بل قامت السيرة العملية على ذلك.

وممن نص على قيام الاجماع على ذلك صاحب القواعد الفقهية حيث يقول في مورد جوازها ....

[ اقول : لاشك في جوازه بل وجوبه في بعض الاحيان ، وجوازه من القطعيات واليقينيات ... اجماعاً وكتاباً وسنة ]. [٨]

فلا نحتاج على هذا النقل كلمات العلماء الحاكية الاجماع على تشريع هذه المسألة.

٤ ـ القواعد الثانوية :

لقد ذكرنا في تعريف التقية اصطلاحاً تقسيم الحكم الموجه للأنسان الى قسمين بأحد أوجه التقاسيم.

١ ـ احكام اولية :

وهو الحكم المتوجه للأنسان من الشريعة المنصوص عليه بخصوصه ، فاذا توفرت الشروط المعتبرة في هذا القسم من التكليف يتنجز على الانسان.


[٨] المصدر السابق : وقد ناقش في انطباق الاجماع على المعنى الاصطلاحي. ثم انه نقل غير واحد الاجماع بقوله في جميع الاقوال .. او عند اصحابنا .. كالمفيد : أوائل المقالات ص ١٣٩.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست