responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 171

وقد اختلفوا في الجملة في ترتيب الآثار على هذه المعاملات المكره فقال قوم ..

العقود في ذلك صحيحة ... إنما لا يُرتب عليها اثر ... كالعقد الفضولي ... فاذا رضي بعد ذلك بهذا العقد رتب عليه اثره ... [٩] وقال آخرون : يرتب عليها ، ولا يرى الاكراه مانعاً عن صحة العقد اساسا [١٠]

ومما يلحق بذلك الاستحلاف على عدم نصرة الرسول .. كما فُعل بحديفة ..

ف‌ [ قد ابتلى ببعض ذلك في زمن الرسول (ص) على ما روي أن المشركين اخذوه واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله (ص) في غزوة ، فلما تخلص منهم جاء الى رسول الله (ص) واخبره بذلك ... فقال عليه الصلاة والسلام : أوف لهم بعهدهم ونحن نستعين بالله عليهم ] [١١].

وقد طبق التقية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ مسروق بن عكي الفقيه كما سيأتي قصته في الحاجة للتقية بين المسلمين ..

٣ ـ المأكل والمشرب :

قد اجمع علماء السنة على أن من اكره على الأكل المحرم ـ كأكل الميتة وشرب الخمر ... وغيره ... وجب عليه العمل


[٩] وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٨. وعيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ١٤٩ فما فوق. والقرطبي : التفسير ج ١٠ ص ١٢١.

[١٠] المصدر السابق.

[١١] السرخسي المبسوط ج ٢٤ ص ٤٦.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست