responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 169

وقد اكثر علماء السنة في تعداد الموارد ـ من الفروع ـ التي تجوز فيها والتي لا تجوز وقد قسموها :

١ ـ للعبادات :

١ ـ في إفساد الصلاة ـ على خلاف في إجزاء الصلاة المكره عليها ..

٢ ـ الصوم .. على خلاف.

٣ ـ في إبدال التيمم مكان الوضوء ..

٤ ـ في الاتيان بما يفسد الحج.

وكل هذه الموارد اجازوا العمل بالتقية فيها ... الا انهم اختلفوا في الإجزاء وعدمه .... وبمعنى آخر هل أن العمل المأتي به الفاسد ... هل يكفي المكلف فلا يعيد ام لا ؟ ... [٣]

٢ ـ والمعاملات :

وقد توسعوا في البحث تحت هذا العنوان ... واكثروا من مصاديقه.

١ ـ التقية عند الإكراه على النكاح ـ اجراء العقد ـ.

٢ ـ التقية عند الإكراه على الطلاق ...

٣ ـ التقية عند الإكراه على البيع ...

٤ ـ التقية عند الإكراه على الإقرار .. [٤]


[٣] السيوطي : الاشياء والنظائر ص ٢٢٣ فما فوق.

والاكراه واثره في التصرفات ص ١٢٥ فما فوق

[٤] نفس المصادر السابقة ، ووهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩٩.

والقرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ١٠ ص ١٢١. فما فوق.

وعيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ١٤٩. فما فوق.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست