نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 162
المصحف في القذر والنجاسة
فلا يمكن للمكرَه على ذلك أن يوري بشيء ] [١٣].
والخلاصة من ذلك :
١ ـ لا يجوز العمل بالتقية اذا أمكن رفع
الضرر بغيرها.
٢ ـ التخلص والتورية طريقان يدفع
بواسطتهما الضرر ، فهما مقدمان على التقية.
٣ ـ اذا انغلق عليه باب التورية ، وانسد
عليه كل الطرق التي يتخلص بها ـ كما في ما لا تورية فيه ـ جاز له العمل بالتقية لعدم وجود المندوحة من ارتكاب نفس الحكم المحرم.
وبالتالي يتضح ...
أنه عند الإكراه هناك طريقان لدفع الضرر
الحاصل من الاكراه.
١ ـ ان يوري أو يتخلص بطريقة أخرى.
٢ ـ أن يأتي بالتقية حيث أنها الطريق
الاخير لرفع الضرر وعند العمل بها لا ضرر ولا إكراه ، لانها ترفع موضوع الاكراه. إذ ...
[ لا ضرورة في حال إمكان الإتقاء ، لأن
الغرض أن الضرورة تتنافى مع الإمكان ] [١٤].