responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 162

المصحف في القذر والنجاسة فلا يمكن للمكرَه على ذلك أن يوري بشيء ] [١٣].

والخلاصة من ذلك :

١ ـ لا يجوز العمل بالتقية اذا أمكن رفع الضرر بغيرها.

٢ ـ التخلص والتورية طريقان يدفع بواسطتهما الضرر ، فهما مقدمان على التقية.

٣ ـ اذا انغلق عليه باب التورية ، وانسد عليه كل الطرق التي يتخلص بها ـ كما في ما لا تورية فيه ـ جاز له العمل بالتقية لعدم وجود المندوحة من ارتكاب نفس الحكم المحرم.

وبالتالي يتضح ...

أنه عند الإكراه هناك طريقان لدفع الضرر الحاصل من الاكراه.

١ ـ ان يوري أو يتخلص بطريقة أخرى.

٢ ـ أن يأتي بالتقية حيث أنها الطريق الاخير لرفع الضرر وعند العمل بها لا ضرر ولا إكراه ، لانها ترفع موضوع الاكراه. إذ ...

[ لا ضرورة في حال إمكان الإتقاء ، لأن الغرض أن الضرورة تتنافى مع الإمكان ] [١٤].

٣ ـ التقية والأحكام الخمسة :

لقد نص الفقهاء والمفسرون على أن التقية خاضعة


[١٣] عيسى شقره : الاكراه ... ص ١١٧.

[١٤] محمد القيعي : نظرة القرآن الى الجريمة والعقاب ص ١٨٩.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست