نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 158
١ ـ ان الاكراه الموجب للعمل بالتقية ...
انما هو الضرر المعتد به ... كالقتل والقطع وغيره.
بالاضافة الى أنه هناك اختلاف في مقداره
بحسب الموارد ... [٧]
٢ ـ ان المعيار هو حصول الظن او اليقين
بحصول الضرر ...
٣ ـ أن فعلية الضرر غير معتبرة ، بل
مجرد العلم بوقوعه ولو بعد فترة طويلة ، والمهم أن يكون ظن معتبر بوقوع الضرر ... [٨].
٢ ـ لا تقية عند
التورية والتخلُّص :
لقد مر بما لا مزيد عليه الاستدلال على
أن التقية إنما تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه ...
فعلى هذا يدور الحكم مدار وجود الضرر وتحققه
، فاذا أمكن المكلف التخلص من هذا الضرر ـ بإي وسيلة كانت ـ فلا يصح له
العمل بالتقية ، لان التقية إنما تكون لدفع الضرر المتوجه اليه ، واذا
امكنه التخلص من الضرر بطريقة أخرى فلا تباح له التقية ... لان رتبة التقية
متأخرة عن نفاذ جميع الطرق الاخرى للتخلص من الضرر.