responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 153

أن بين الإكره ـ من جهة صحة العمل طبق التقية ، وعدم صحة العمل ـ وبين التقية عموم مطلق :

فكل تقية لا بد فيها من إكراه ...

وليس كل إكراه يجب فيه التقية ... [٩٣].

حيث أن من الإكراه مالا يجوز الإقدام عليه ... اي يحرم العمل بالتقية فيه ـ كما سيأتي في مبحث ـ التقية والأحكام الخمسة ..

وبهذا ... فكل مورد فيه إكراه وجاز فيه الاقدام على دفع الإكراه فهو ... تقية ...

ومن الآن فلنعتبر .. الإكراه مساوقاً للتقية في موارد جواز دفع الإكراه ...

ولوضوح ذلك اكثر ... نلتمس من القارىء مراجعة المبحث الذي عقبنا به آية الاكراه ... « اكراه ام تقية ؟ » ..


[٩٣] الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦. والزحيلي نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٨٣.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست