responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 141

٥ ـ هل أن التقية في القول فقط ؟!

لقد اتضح من طيات ما تقدم في مصادر تشريع التقية أن اصل تشريع التقية من المسلمات التي لا أحد يشك فيها.

وهذا القدر ـ في الواقع ـ كاف في وضوح صورة الإشتراك ـ في واقعها وفي كونها شاملة لكل ما يسمى ـ للإنسان ـ فعلا ـ من قول أو فعل ـ.

الا انه ربما توحي بعض النصوص الى ان التقية إنما تكون في القول خاصة ، ولا يصح اجرائها في الأفعال بل يعتبر فيها ـ على ما وردت به الآية ـ « وقلبه مطمئن بالإيمان » مقابل القول ... أن تكون في القول دون الفعل ، وهكذا تفسير بعض الصحابة كتفسير ابن عباس .. إنما التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ... او كقول ابن مسعود ... ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان الا كانت متكلماً به.

إلا أن الواقع خلاف ذلك تماماً ... بل لابد من القول بشمول التقية للقول والفعل ... وذلك لعدة أمور :

١ ـ التعليل الذي اعتمد عليه في إجازة العمل بالتقية ـ طبقا للترخيص ـ وهو الضرورة.

فاذا كان المناط هو الضرر ، وكان هو احد اصول تشريعها. فلا معنى لحصرها على القول فقط ... إذ ان

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست