نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 132
النجل ـ ، ومستنداً
كذلك الى تقرير الرسول لعمّار على تلفظه بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة ] [٥٧].
٣ ـ [ قال ابن بطال ـ تبعاً لابن المنذر
ـ : أجمعوا على ان من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر ] [٥٨].
٤ ـ [ ولهذا اتفق العلماء على أن المكره
على الكفر يجوز له ان يوالي ابقاءا لمهجته ] [٥٩].
٥ ـ [ فاذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق
بالكفر فلا إثم عليه بإجماع الفقهاء لان الآية صريحة بذلك ، وجاءت السنة النبوية وأكدت ما نطقت به الآية الكريمة ] [٦٠].
٤ ـ عوارض الأهلية والترخيص
:
لا أظن أن أحداً ـ من المسلمين ـ بغض
النظر عن علمائهم ـ يشك في وجود عوامل ثانوية تبدل الحكم الأولي المتوجه
للانسان ـ في الحالات الاستثنائية ـ ، الا ان العلماء ربما اختلفوا في
تسميتها ، لكن مفاد الجميع هو : أن عنوان الضرر العام موجب للانتقال الى
الحكم الآخر ـ الذي أوجده المشرع الإسلامي. وإن اسميناه سابقا ب ـ القواعد
الثانوية ـ وعلماء السنة أسموه بعنوان آخر ، إلا ان السبب ـ كما قلنا هو
العنوان الضرري وقاعدة رفع الحرج.