responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 132

النجل ـ ، ومستنداً كذلك الى تقرير الرسول لعمّار على تلفظه بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة ] [٥٧].

٣ ـ [ قال ابن بطال ـ تبعاً لابن المنذر ـ : أجمعوا على ان من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر ] [٥٨].

٤ ـ [ ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له ان يوالي ابقاءا لمهجته ] [٥٩].

٥ ـ [ فاذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق بالكفر فلا إثم عليه بإجماع الفقهاء لان الآية صريحة بذلك ، وجاءت السنة النبوية وأكدت ما نطقت به الآية الكريمة ] [٦٠].

٤ ـ عوارض الأهلية والترخيص :

لا أظن أن أحداً ـ من المسلمين ـ بغض النظر عن علمائهم ـ يشك في وجود عوامل ثانوية تبدل الحكم الأولي المتوجه للانسان ـ في الحالات الاستثنائية ـ ، الا ان العلماء ربما اختلفوا في تسميتها ، لكن مفاد الجميع هو : أن عنوان الضرر العام موجب للانتقال الى الحكم الآخر ـ الذي أوجده المشرع الإسلامي. وإن اسميناه سابقا ب‌ ـ القواعد الثانوية ـ وعلماء السنة أسموه بعنوان آخر ، إلا ان السبب ـ كما قلنا هو العنوان الضرري وقاعدة رفع الحرج.


[٥٧] عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ١١٤.

[٥٨] العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ٢٦٤.

[٥٩] ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٦٤٨.

[٦٠] زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢٠٨.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست