responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 119

تبارك وتعالى ( مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ ) ... ] [٢٨] الخ الآية ..

٩ ـ الجصاص :

بعد أن ذكر سبب النزول ـ كغيره ـ قال :

[ قال أبو بكر : هذا أصل في جواز اظهار كلمة الكفر في حال الإكراه.

والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فابيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ، ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله ، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً.

قال محمد بن الحسن : اذا اكرهه الكفار على أن يشتم محمداً (ص) فخطر بباله أن يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي (ص) كان كافراً ، وكذلك لو قبل له : لتسجدن لهذا الصليب فخطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافراً ، فإن أعجلوه عن الروية ولم يخطر بباله شيء وقال ما اكره عليه او فعل لم يكن كافراً إذا كان قلبه مطمئناً بالايمان.

قال أبو بكر : وذلك لانه إذا خطر بباله ما ذكرنا ، فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي (ص) إذا ـ إذ ـ لم يكن مكرهاً على الضمير ، وإنما كان مكرهاً على القول ، وقد امكنه صرف الضمير الى غيره ، فمتى لم يفعله فقد اختار اظهار الكفر


[٢٨] مجموعة بحوث فقهية : ص ٢٠٨ ، ٢١٣.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست