[ قال أبو بكر : هذا أصل في جواز اظهار
كلمة الكفر في حال الإكراه.
والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على
نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فابيح له في هذه الحال
أن يظهر كلمة الكفر ، ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله ، فإن لم يفعل ذلك
مع خطوره بباله كان كافراً.
قال محمد بن الحسن : اذا اكرهه الكفار
على أن يشتم محمداً (ص) فخطر بباله أن يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد
شتم النبي (ص) كان كافراً ، وكذلك لو قبل له : لتسجدن لهذا الصليب فخطر
بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافراً ، فإن أعجلوه عن
الروية ولم يخطر بباله شيء وقال ما اكره عليه او فعل لم يكن كافراً إذا
كان قلبه مطمئناً بالايمان.
قال أبو بكر : وذلك لانه إذا خطر بباله
ما ذكرنا ، فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي (ص) إذا ـ إذ ـ لم يكن
مكرهاً على الضمير ، وإنما كان مكرهاً على القول ، وقد امكنه صرف الضمير
الى غيره ، فمتى لم يفعله فقد اختار اظهار الكفر