نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 101
كان اختلاف التعبير عندنا ـ كما لاحظنا ذلك سابقا ـ ام عندهم ـ كما سيتضح
من طيات هذا البحث ـ إلا ان المراد واحد جلي وواضح ، بل هو متحد حتى في
الالفاظ ـ كما تقدم ضمن التعريف القديم [٤].
ولقد اشار الى تعريف التقية اكثر من
تطرق لتفسير الآيات النازلة في ذلك ومن تناول موضوع لإكراه فقهيا ، وكذلك شرّاح كتب الحديث.
فقد عرفوها بانها :
[ ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل
توقي الضرر ] [٥].
وبعبارة أوضح :
[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل
توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال ] [٦].
ويضيف ثالث :
[ التقية : الحذر من إظهار ما في النفس ـ
من معتقد وغيره ـ للغير ] [٧].
ويشير رابع صريحاً :
[ التقية : هي أن يقي الإنسان نفسه من
التلف والأذى بما يُظهره وان كان يبطن خلافه ] [٨].
[٤]
كما تقدم في تعريف الطوسي والمفيد والطبرسي للتقية ..