responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 101

كان اختلاف التعبير عندنا ـ كما لاحظنا ذلك سابقا ـ ام عندهم ـ كما سيتضح من طيات هذا البحث ـ إلا ان المراد واحد جلي وواضح ، بل هو متحد حتى في الالفاظ ـ كما تقدم ضمن التعريف القديم [٤].

ولقد اشار الى تعريف التقية اكثر من تطرق لتفسير الآيات النازلة في ذلك ومن تناول موضوع لإكراه فقهيا ، وكذلك شرّاح كتب الحديث.

فقد عرفوها بانها :

[ ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل توقي الضرر ] [٥].

وبعبارة أوضح :

[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال ] [٦].

ويضيف ثالث :

[ التقية : الحذر من إظهار ما في النفس ـ من معتقد وغيره ـ للغير ] [٧].

ويشير رابع صريحاً :

[ التقية : هي أن يقي الإنسان نفسه من التلف والأذى بما يُظهره وان كان يبطن خلافه ] [٨].


[٤] كما تقدم في تعريف الطوسي والمفيد والطبرسي للتقية ..

[٥] محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣ ص ٢٨٠.

[٦] المراغي : التفسير : ج ١ ص ١٣٦.

[٧] العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ١٣٦.

[٨] عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٢ وبهذا المعنى : مصطفى الشكعة : تفسير سورة آل عمران ص ٣٢.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست