responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 76

الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام

الثّامن :

عدم كونه منفيّا بسبب اللّعان.

الثّانية عشر :

منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه

الأوّل :

بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى.

ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.

الثّانى :

لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل.

الثّالث :

لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر.

وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.

وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن.

وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام منعها من السّلاح والدّوابّ.

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست