responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 60

وقيل : بل طلق للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة.

ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.

ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شي‌ء عليه ، والظّاهر انّه لا حدّ عليه.

والسابعة :

الكفن ومؤنة التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل التّركة ، فلو لم يفضل شي‌ء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في الدّروس.

الثّامنة :

قدر الحبوة ، فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.

وشرط ابن إدريس : أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها.

وشرط ابن حمزة : ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ، وصلاة.

وفي رواية أضاف : الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.

وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح.

وصرّح ابن إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة.

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست