اللّعان المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته.
وروى أبو بصير عن الصّادق عليهالسلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ، وبه روايات.
والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.