responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56

تبرّءا كان لدى السّلطان

ومنع ما لا يرث الزّوجان

من قود ردّ وأرض ساذجة

والحمل هكذا وبعد الدّرجة

موت اللّذين يتوارثان

أو حصل العلم بالاقتران

ومنع ذي القربى بامّ عن دية

كما عليه فتوى الأكثر جارية

وغيبة المفقود أيضا تمنع

إرثا وتوريثا متى ما يطمع

وقيل في المولود ما لم يستهل

لا إرث لكن له الحرمان ممّا احتمل

الرّابعة :

اللّعان المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته.

وروى أبو بصير عن الصّادق عليه‌السلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ، وبه روايات.

والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليه‌السلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.

قال شيخنا الأعسم النّجفى ( رحمه‌الله ) :

توارث المنفىّ باللّعان

مع امّه ومن بها يدانى

دون أبيه والّذي به انتسب

إلّا إذا أقرّ بعده بالنّسب

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست