responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 397

المطلب الخامس

في مخارج الفروض

قال الشيخ الأعسم رحمه‌الله :

مخارج الفروض أدنى عدد

يخرج منه لا بكسر مفسد

فمخرج النّصف هو الاثنان

ومخرج الثّمن من الثّمان

والرّبع من أربعة والسّدس

من ستّة والكلّ لا يلتبس

لمّا كان الغرض من معرفة الحساب في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله ، فوجب بيانها ، وفائدة معرفتها إخراج السّهام من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.

ثمّ من الفروض إمّا أن يقع واحد منها في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شي‌ء منها فيها ، فإن لم يقع شي‌ء منها ، فاجعل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى ، كأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا ذكورة ، و

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست