فصرفها في مصالحها ، أولى ومن أهمّ مصالحها وفاء ديونه ووصاياه.
وقيل : إنّه لا يصرف في الدّين شيء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك بعد وفاته ، وهو شاذّ.
وقيل : بالفرق بين الدّيتين ، لأنّ العمد إنّما يوجب القصاص وهو حقّ الوارث ، فإذا رضى الدّية كانت عوضا عن حقّه.
والمشهور نقلا وتحصيلا إنّه لو قتل مورّثه خطأ منع من الدّية خاصّة أيضا ، ولعلّه هو الأقوى بعد دعوى الإجماع عليه من السّيد المرتضى ، وابن زهرة ، والحلّى ، وكونه هو الجامع بين النّصوص المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدّلالة على إرثه المأخوذة منه ، لاختصاصه بحكم التّبادر بإرث ما عداها من التّركة ، مضافا إلى النّصّ في بعض النّصوص على منع إرث القاتل من الدّية. [١]
كقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. [٢]
كقول أبى جعفر عليهالسلام في خبر السّكونى : إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرث المرأة
[١] كما ترى في الصّفحة : ٣٤ ، تحت الرّقم : ١. [٢] الكافى ( ص ١٤١ ، ج : ٧ ). [٣] الفقيه ( ص : ٣١٨ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٣٨ ، ج : ٢٦ ) ، وروى النّضر بن سويد ، عن : القاسم بن سليمان ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرّجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.