responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34

الثّانية : القتل

قال الشّيخ الأعسم في المنظومة :

والقتل عن قتل بلا استحقاق

يمنع عن إرث بالاتّفاق

وفي الخطأ ، قد قيل : بالتّفصيل

يمنعه عن دية المقتول

واشتهر القول به ، وهو قوىّ ، لأنّ فيه الجمع بين ما روى.

وقيل : بالمنع وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء.

إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده.

والحكمة فيه : إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه.

وللصّحاح المستفيضة ، ففى الصّحيح وغيره : لا ميراث للقاتل. [١]

وفي حديث آخر : من قتل قتيلا ، فإنّه لا يرث منه.

ولصحيح ابن سنان عن الصّادق عليه‌السلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها؟ إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها. [٢]

وإذا اجتمع [٣] في القتل جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو


[١] التّهذيب ( ص : ٣٧٨ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ١٤١ ، ج : ٧ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد ، وعبد الله ، ابني محمّد ، عن : ابن أبى عمير ، عن : هشام بن سالم ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ميراث للقاتل.

[٢] التّهذيب ( ص : ٣٧٩ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٤ ، ج : ٢٦ ) ، الصّفار ، عن : محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب ، عن : عبد الرحمن بن أبى نجران ، عن : عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ...

[٣] اشترك ، خ ل.

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست