واشتهر القول به ، وهو قوىّ ، لأنّ فيه الجمع بين ما روى.
وقيل : بالمنع وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء.
إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده.
والحكمة فيه : إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه.
ولصحيح ابن سنان عن الصّادق عليهالسلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها؟ إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها. [٢]
وإذا اجتمع [٣] في القتل جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو
[١] التّهذيب ( ص : ٣٧٨ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ١٤١ ، ج : ٧ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد ، وعبد الله ، ابني محمّد ، عن : ابن أبى عمير ، عن : هشام بن سالم ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل. [٢] التّهذيب ( ص : ٣٧٩ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٤ ، ج : ٢٦ ) ، الصّفار ، عن : محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب ، عن : عبد الرحمن بن أبى نجران ، عن : عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ... [٣] اشترك ، خ ل.