responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 323

فروع

الاولى

لو مات المنعم من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ، فإن قلنا بالأوّل فقد ورثه الابنان ، ولمّا مات أحدهما انتقل حقّه إلى ورثته ، فميراثه للابن وورثة الآخر ، وإن قلنا بالثّانى ورثه الابن وحده ، لأنّ المعتبر أقرب الورثة إلى المنعم يوم المعتق.

الثّانى

لو مات المعتق عن ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات

والمعتق اشترك الواحد والعشرة نصفين قطعا على الأوّل ، لأنّ أب العشرة ورث نصف الولاء ، وأب الواحد ورث نصفه الآخر ، فانتقل ما ورث كلّ منهما إلى ورثته ، وكذا على أجود الاحتمالين ، لأنّ لكلّ نصيب من يتقرّب به لو كان موجودا لكونه بمنزلة النّسب ، ويحتمل أن يرث كلّ واحد جزء من أحد عشر جزء لتساويهم في الولاء.

الثّالث

لو مات المنعم وخلّف ابنا وابن ابن آخر ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنا ،

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست