responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313

فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.

وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.

وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة.

وقال الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله :

وليس للمعتق من نصيب

في الإرث مع قرابة نسيب

ويرث المولى الّذي أعتق ما

يرثه مناسب إن عدما

لكن له شرطان أن يكون قد

أعتقه تبرّعا إذ قد ورد

بأنّ من أعتق واجبا فلا

إرث لمن يعتقه ولا ولا

والثّانى أن يكون مولى نعمة

لم يبرء إذا عتق من جريرة

فإنّه إذا تبرّأ المنعم

منه فإنّ العلماء حكموا

بعدم الميراث فافهم واستمع

فهذه الشّروط حيث يجتمع

يرثه المولى إذا ما اتّحدا

جميع ماله فإن تعدّدا

فالإرث بالسّواء للموالى

ويأخذ الزّوج النّصيب العالى

كذلك الزّوجة والباقى لمن

أعتقه تبرّعا فإن يكن

قد مات من أعتق فالميراث

يحوزه الذّكور لا الإناث

فيرث المنعم مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن عمّار بن أبى الأحوص قال :

سئلت أبا جعفر عليه‌السلام عن السّائبة فقال عليه‌السلام : انظروا في القرآن فما كان

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست