وأمّا كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
فهو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا يخلوان عن قوّة أيضا ، والاحتياط حسن مهما أمكن.
قال في الرّياض مشيرا إلى ما ذكرناه من كيفيّة التّقسيم هذا على المشهور بين أصحابنا كما صرّح به جماعة.
قيل : اعتبارا للنّسبة إلى نفس الميّت خلافا لمعين الدّين المصرى [١] فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّوية وثلثاه لأبوى أبيها كذلك أيضا.
وثلث الثّلاثين لأبوى الأب بالسّويّة وثلثاهما لأبوى أبيه أثلاثا.
قيل : اعتبارا في الطّرفين بالمتقرّب إلى الامّ في الجملة المقتضية للتّسوية.
وللبرزهى [٢] فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثاه لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها أثلاثا ، للذّكر ضعف الانثى.
وقسمة أجداد الأب كالأوّل.