responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229

المطلب الثّانى

فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد

والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات

لا يخفى أنّ الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه في منظومته :

لكلّ إنسان جدود أربعة

لو فرضت في إرثهم مجتمعة

فالثّلث للجدّين للأمّ وجب

والثّلثان سهم جدّيه لأب

يقسم أهل الثّلث بالإنصاف

والثّلاثين قسمة إختلاف

ثلثان للوالد والثّلث لأمّ

والفرص بالثّمان والعشر يتمّ

وإن يرث أجداده الثّمانية

فمثل ذي القسمة فيهم جارية

يقسم ثلث منه للأجداد

للأمّ أرباعا بلا ازدياد

والثّلثان لجدودة الأب

جريا على مشهورهم في المذهب

ثلثاهما لأبوى أبيه

تفاوتا ولا خلاف فيه

والثّلث يعطى أبوى أمّ لأب

تفاوتا لغيره البعض ذهب

والضّعف فيهما لجدّ وهى

تصحّ فرضا من ثمان ومأئة

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست