responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163

وإن نقصت التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الاخت ، والاختين للأبوين ، أو للأب.

الفصل الثّانى

إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم.

وأمّا المنقطع ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون الزّوجة مدخولة للزّوج.

نعم ؛ إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة.

وإلى هذا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :

وليس في الموت الدّخول يشترط

بل يرثان لو جرى العقد فقط

إلّا مريضا مات والعقد حصل

في مرض مات به وما دخل

ثمّ إذا تزوّج المريض في

علّته مع الدّخول فاعرف

ترثه زوجته وإلّا

فإنّها من إرثه تخلّى

إلّا إذا عوفى ثمّ ماتا

من بعده وفارق الحياتا

وقال شيخنا الأعسم رحمه‌الله :

للزّوج والزّوجة إرث المال

ما دامت الزّوجة في الحبال

وليس في الموت الدّخول يشترط

بل يرثان لو جرى العقد فقط

إلّا مريضا مات والعقد حصل

في مرض مات به وما دخل

نام کتاب : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض نویسنده : الغروي العلي ياري، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست