responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30

ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل.

قال الإمام جعفر الصادق 7 :

«إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلم ، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا » [١].

فإذا وجد المكلّف مؤمنا أو جاهلاً يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أمّا المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك ، فلا يجب على المكلّف ان يأمره وينهاه ، ما دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه.

وسُئل رسول اللّه 6 عن حديث : «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمامٍ جائر » ما معناه؟ قال 6 :

«هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا » [٢].

وقد قامت سيرة المعصومين : على هذه القاعدة ، فأمير المؤمنين 7 أكثر من نصحه لعثمان بن عفان ، وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن الممارسات التي يمارسها مع المسلمين خلافا لسُنّة رسول اللّه 6 كتعيينه الولاة الجائرين والفاسقين ، وكان يحذّره من مروان وأمثاله ، ولكنّه حينما يئس من اصلاح وتغيير ممارساته قال له :

«ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » [٣].

رابعا : الأمن من الضرر : إنّ مهمة الدعوة الإسلامية المتجسدة بالأمر


[١] الكافي ٥ : ٦٠.

[٢] الكافي ٥ : ٦٠.

[٣] الكامل في التاريخ ٣ : ١٦٥ ـ ١٦٦.

نام کتاب : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست