نام کتاب : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 30
ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره ونهيه على المقابل.
قال الإمام جعفر الصادق 7 :
«إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلم ، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا » [١].
فإذا وجد المكلّف مؤمنا أو جاهلاً يبحث عن الحقيقة فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أمّا المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسلوك ، فلا يجب على المكلّف ان يأمره وينهاه ، ما دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكه.
وسُئل رسول اللّه 6 عن حديث : «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمامٍ جائر » ما معناه؟ قال 6 :
«هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا » [٢].
وقد قامت سيرة المعصومين : على هذه القاعدة ، فأمير المؤمنين 7 أكثر من نصحه لعثمان بن عفان ، وكان يأمره بالمعروف وينهاه عن الممارسات التي يمارسها مع المسلمين خلافا لسُنّة رسول اللّه 6 كتعيينه الولاة الجائرين والفاسقين ، وكان يحذّره من مروان وأمثاله ، ولكنّه حينما يئس من اصلاح وتغيير ممارساته قال له :