133- 42- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ[1]، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا بُويِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ تَوَقَّفَ عَنْ إِظْهَارِ الْبَيْعَةِ لَهُ، وَ قَالَ: إِنْ أَقَرَّنِي عَلَى الشَّامِ وَ أَعْمَالِي الَّتِي وَلَّانِيهَا عُثْمَانُ بَايَعْتُهُ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ، وَ قَدْ وَلَّاهُ الشَّامَ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلَكَ، فَوَلِّهِ أَنْتَ كَيْمَا تَتَّسِقَ عُرَى الْأُمُورِ ثُمَّ اعْزِلْهُ إِنْ بَدَا لَكَ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): أَ تَضْمَنُ لِي عُمُرِي يَا مُغِيرَةُ فِيمَا بَيْنَ تَوْلِيَتِهِ إِلَى خَلْعِهِ قَالَ: لَا. قَالَ: لَا يَسْأَلُنِي اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) عَنْ تَوْلِيَتِهِ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً سَوْدَاءَ أَبَداً: «وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً»[2] لَكِنْ أَبْعَثُ إِلَيْهِ وَ أَدْعُوهُ إِلَى مَا فِي يَدَيَّ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ أَجَابَ فَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ أَبَى حَاكَمْتُهُ إِلَى اللَّهِ، فَوَلَّى الْمُغِيرَةُ وَ هُوَ يَقُولُ: فَحَاكِمْهُ إِذَنْ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ:
نَصَحْتُ عَلِيّاً فِي ابْنِ حَرْبٍ نَصِيحَةً
فَرَدَّ فَمَا مِنِّى لَهُ[3] الدَّهْرَ ثَانِيهِ
وَ لَمْ يَقْبَلِ النُّصْحَ الَّذِي جِئْتُهُ بِهِ
وَ كَانَتْ لَهُ تِلْكَ النَّصِيحَةُ كَافِيَهُ[4]
وَ قَالُوا لَهُ مَا أَخْلَصَ النُّصْحَ كُلَّهُ
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّصِيحَةَ غَالِيَهُ
[1] في نسخة: عبد اللّه بن أبي هاشم.
[2] سورة الكهف 18: 51.
[3] أي ما قدّر له.
[4] في نسخة: عافيه.