وَصَفُوا، وَ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ مِنْ لَيَالِي الْبِيضِ فَقُلْتُ: ارْمُوهُمْ، فَرَمَوْا فَعَادَتْ سِهَامُنَا إِلَيْنَا، فَمَا سَقَطَ سَهْمٌ مِنْهَا إِلَّا فِي صَاحِبِهِ الَّذِي رَمَى بِهِ فَقَتَلَهُ، فَاسْتَوْحَشْتُ لِذَلِكَ وَ جَزِعْتُ وَ أَخَذَتْنِي الْحُمَّى وَ الْقُشَعْرِيرَةُ، وَ رَحَلْتُ عَنِ الْقَبْرِ لِوَقْتِي وَ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى أَنْ يَقْتُلَنِي الْمُتَوَكِّلُ لِمَا لَمْ أَبْلُغْ فِي الْقَبْرِ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ إِلَيَّ بِهِ.
قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ كُفِيتَ مَا تَحْذَرُ مِنَ الْمُتَوَكِّلِ، قَدْ قُتِلَ بَارِحَةَ الْأُولَى وَ أَعَانَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ الْمُنْتَصِرُ، فَقَالَ لِي: قَدْ سَمِعْتُ بِذَلِكَ وَ قَدْ نَالَنِي فِي جِسْمِي مَا لَا أَرْجُو مَعَهُ الْبَقَاءَ. قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَمَا أَمْسَى الدِّيزَجُ حَتَّى مَاتَ.
قَالَ ابْنُ خُشَيْشٍ: قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: إِنَّ الْمُنْتَصِرَ سَمِعَ أَبَاهُ يَشْتِمُ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)، فَسَأَلَ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، إِلَّا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ أَبَاهُ لَمْ يَطُلْ لَهُ عُمُرٌ.
قَالَ: مَا أُبَالِي إِذَا أَطَعْتُ اللَّهَ بِقَتْلِهِ أَنْ لَا يَطُولَ لِي عُمُرٌ، فَقَتَلَهُ وَ عَاشَ بَعْدَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ.
656- 103- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ هَارُونَ الْخَدِيجِيُّ الْكَبِيرُ مِنْ شَاطِئِ النِّيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَ كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِالسِّيرَةِ وَ أَيَّامِ النَّاسِ، قَالَ: بَلَغَ الْمُتَوَكِّلَ جَعْفَرَ بْنَ الْمُعْتَصِمِ أَنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ بِأَرْضِ نَيْنَوَى لِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَيَصِيرُ إِلَى قَبْرِهِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَأَنْفَذَ قَائِداً مِنْ قُوَّادِهِ، وَ ضَمَّ إِلَيْهِ كِتْفاً مِنَ الْجُنْدِ كَثِيراً لِيَشْعَبَ[1] قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ زِيَارَتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ إِلَى قَبْرِهِ.
فَخَرَجَ الْقَائِدُ إِلَى الطَّفِّ، وَ عَمِلَ بِمَا أُمِرَ، وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ، فَثَارَ أَهْلُ السَّوَادِ بِهِ وَ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَ قَالُوا: لَوْ قُتِلْنَا عَنْ آخِرِنَا لَمَا أَمْسَكَ مَنْ بَقِيَ مِنَّا عَنْ زِيَارَتِهِ وَ رَأَوْا مِنَ الدَّلَائِلِ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَا صَنَعُوا فَكَتَبَ بِالْأَمْرِ إِلَى الْحَضْرَةِ فَوَرَدَ كِتَابُ الْمُتَوَكِّلِ إِلَى الْقَائِدِ بِالْكَفِّ عَنْهُمْ وَ الْمَسِيرِ إِلَى الْكُوفَةِ مُظْهِراً أَنَّ مَسِيرَهُ إِلَيْهَا فِي
[1] في نسخة: ليشعّث.