responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 81

النبيّ 6 ولا نقص فيه ، وليس الدين إلاّ مجموعة من الأوامر والنواهي متعلّقة بفعل المكلفين أجمعين ، وقد بيّنها النبيّ 6 بيانا وافيا شافيا رافعا للجهالة ، ومزيلا لحيرة الضلالة والوقوع في خلاف الحق ، وأعطى الوقائع حكمها كاملا غير منقوض ، ولم يكتم من الشريعة شيئا لا صغيرا ولا كبيرا كما تقدم ذكره عن صحيح البخاري في حديث عائشة ، والقول بالقياس يعني إعطاء الفرع المجهول الحكم حكم الأصل المعلوم الحكم.

وبعبارة أوضح إلحاق مجهول الحكم بمعلوم الحكم ، ومعنى هذا أن رسول الله 6 ترك حكم الفرع مجهولا أو ترك حكم بعض الوقائع ، وأوكل أمره إلى القياس ليعطيه حكمه ، أو أن دينه 6 كان ناقصا فأعطى القياس صلاحية إكماله ، أو أنه تعالى عند أهل القياس كان عاجزا عن إعطاء حكم الفرع وكان القياس قادرا عليه ، فرسول الله 6 على زعمهم ترك دينه ناقصا ليكملوه بالرأي والقياس ، أو كان عاجزا عن بيانه وهم غير عاجزين عنه ، وكلّ أولئك كفر وضلال وطعن في الله وفي رسوله 6 ودينه وهل يكون الخروج عن الدين غير هذا.

ومن ذلك كلّه تفقه أن حكم القياس يختلف عن بقية الظنون اختلافا موضوعيا ؛ لأن القياس إعطاء حكم لموضوع ، وبعبارة أخرى القياس عبارة عن جعل حكم لموضوع مجعول لموضوع آخر ، وخبر الواحد وغيره طريق لحكم مجعول معلوم في الواقع ، لذا كان القياس إدخالا في الدين ما ليس ذا خلاف فيه وهو بدعة ضلالة كما جاء التعبير عنه في الحديث المتقدم ذكره : ( وإذا فعلوا ذلك ضلّوا ).

ثم نقول لأهل القياس : إذا كان العمل به فضيلة فلما ذا يا ترى لم يعط الله تعالى هذه الفضيلة لنبيّه 6 ولم يأمره به ، وخصّ أهل القياس به دونه 6؟ ولما ذا يا ترى نهاه عن التقوّل عليه بعض الأقاويل في دينه؟ ولما ذا نزّه نطقه 6 عن الهوى ، وقال فيه : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى ) [ النجم : ٣ ـ ٤ ] فهل يا ترى أعطى الله هؤلاء فضيلة القياس في دينه ، والتقوّل عليه في شرعه وحرم نبيّه 6 منها؟ أو أنه تعالى أعطاهم من الفضل والفضيلة عند ما أباح لهم العمل بالقياس ولم يعط شيئا من ذلك لأحد من العالمين؟ فهل يا ترى أن بينهم

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست